الشيخ عزيز الله عطاردي

235

مسند الإمام الجواد ( ع )

- 38 - باب الإرث 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن سهل ، عن الحسين بن الحكم ، عن أبي جعفر الثاني عليه السلام في رجل مات وترك خالتيه ومواليه ، قال : أولوا الارحام بعضهم أولى ببعض المال بين الخالتين . « 1 » 2 - عنه : عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ؛ ومحمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد جميعا ، عن عليّ بن مهزيار قال : كتب محمّد بن حمزة العلوي إلى أبي جعفر الثاني عليه السلام مولى لك أوصى إليّ بمائة درهم وكنت أسمعه يقول : كلّ شيء هو لي فهو لمولاي فمات ، وتركها ولم يأمر فيها بشيء وله امرأتان أمّا إحداهما فببغداد ولا أعرف لها موضعا الساعة والأخرى بقمّ فما الّذي تأمرني في هذه المائة درهم ؟ فكتب إليه : انظر أن تدفع من هذه الدراهم إلى زوجتي الرجل وحقّهما من ذلك الثمن إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد فالربع وتصدّق بالباقي على من تعرف أنّ له إليه حاجة إن شاء اللّه . « 2 » 3 - عنه : عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن عليّ بن مهزيار قال : سألت أبا جعفر الثاني عليه السلام عن دار كانت لامرأة وكان لها ابن وابنة فغاب الابن بالبحر وماتت المرأة فادّعت ابنتها أنّ امّها كانت صيّرت هذه الدار لها وباعت أشقاصا منها وبقيت في الدار قطعة إلى جنب دار رجل من أصحابنا ، وهو يكره أن

--> ( 1 ) الكافي : 7 / 120 والتهذيب : 9 / 325 ( 2 ) الكافي : 7 / 126 والاستبصار : 4 / 150 والتهذيب : 9 / 296